الموسع ( 1 ) قدره ( 2 ) وعلى المقتر ( 3 ) قدره ، متاعا بالمعروف ( 4 ) حقا
على المحسنين ( 5 ) .
سقوط المهر :
ويسقط المهر كله عن الزوج ، فلا يجب عليه شئ للزوجة في كل فرقة
كانت قبل الدخول من قبل المرأة ، كأن ارتدت عن الاسلام . أو فسخت
العقد لاعساره ، أو عيبه ، أو فسخه هو بسبب عيبها ، أو بسبب خيار البلوغ .
ولا يجب لها متعة ، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه ، فسقط البلد كله
كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه .
ويسقط المهر كذلك ، إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له ، فإنه في
هذه الحال يسقط بإسقاطها له . وهو حق خالص لها .
الزيادة على الصداق بعد العقد :
قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة ،
أو مات عنها ، فأما إن طلقها قبل الدخول ، فإنها لا تثبت ، وكان لها نصف
المسمى فقط ( 6 ) .
وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بها ، فإن طلقها قبل الدخول فلها
نصفها مع نصف المسمى . وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت ،
وكان لها المسمى بالعقد .
وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة . إن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت .
وقال أحمد : حكمها حكم الأصل .
مهر السر ومهر العلانية :
إذا اتفق العاقدان في السر على مهر ، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه .
هامش
( 1 ) الموسع : ذو السعة وهي البسطة والغنى .
( 2 ) قدره : طاقته .
( 3 ) المقتر الفقير قليل المال .
( 4 ) متاعا بالمعروف : المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم .
( 5 ) سورة البقرة الآية 236 .
( 6 ) هذا ما جرى عليه العمل .