تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
المرأة البالغة ( في ) دعوى ( بكارة ) بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها ( بيمينها ) وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا ، فلا تسئل عن السبب الذي صارت به ثيبا . وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة ، بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها . وفي فتاوى الكمال الرداد : يجوز للأب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها : أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها الزوج أياما ، ولا ينتظر بلوغه للتزويج . ( ثم ) بعد الأصل ( عصبتها وهو ) من على حاشية النسب فيقدم ( أخ