المرأة البالغة ( في ) دعوى ( بكارة ) بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها ( بيمينها ) وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا ، فلا
تسئل عن السبب الذي صارت به ثيبا . وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه
بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة ، بل لو شهدت أربع نسوة
بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها . وفي فتاوى الكمال الرداد : يجوز
للأب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها : أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها
الزوج أياما ، ولا ينتظر بلوغه للتزويج . ( ثم ) بعد الأصل ( عصبتها وهو ) من على حاشية النسب فيقدم ( أخ
فتح المعين — صفحة 356
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٦