أو ثيبا بلا وطئ ) لمن زالت بكارتها بنحو إصبع ( بغير إذنها ) فلا يشترط الاذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال
شفقته ولخبر الدارقطني : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها ( لكف ء ) موسر بمهر المثل ، فإن
زوجها المجبر - أي الأب أو الجد - لغير كف ء لم يصح النكاح ، وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده
الشيخان ، لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية ، واعتمده شيخنا ابن زياد . ويشترط لجواز مباشرته
لذلك - لا لصحته - كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد .
فتح المعين — صفحة 354
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٤