( فرع ) لو أقر مجبر بالنكاح لكف ء قبل إقراره وإن أنكرته لان من ملك الانشاء ملك الاقرار ، بخلاف غيره
( لا ) يزوجان ( ثيبا بوطئ ) ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت ( إلا بإذنها نطقا ) للخبر السابق ( بالغة ) فلا
تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها ، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه . ( وتصدق )
فتح المعين — صفحة 355
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٥