الاستئذان . ويندب للأب والجد استئذان البكر البالغة تطييبا لخاطرها ، أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ندبه في
المميزة ولغيرهما الاشهاد على الاذن .
( فرع ) لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم . ولو أراد أحدهم أن
يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي : فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد ، ولو اجتمع عدد
من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرض الباقون ( ثم ) بعد فقد عصبة النسب
والولاء ( قاض ) أو نائبه لقوله ( ص ) : السلطان ولي من لا ولي لها والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم
فتح المعين — صفحة 359
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٩