أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، بل تكرر من البلقيني الافتاء به . أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص
قطعا ، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية .
فتح المعين — صفحة 443
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٤٣