حنيفة فيهما . ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما ( وهو ) أي
الولي ( أب ف ) - عند عدمه حسا أو شرعا ( أبوه ) وإن علا ( فيزوجان ) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرا
فتح المعين — صفحة 353
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٣