تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
حنيفة فيهما . ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لان النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما ( وهو ) أي الولي ( أب ف‍ ) - عند عدمه حسا أو شرعا ( أبوه ) وإن علا ( فيزوجان ) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرا