تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
يعرف لهما مفسق ، كما نص عليه ، واعتمده جمع ، وأطالوا فيه . وبطل الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور . ويسن استتابة المستور عند العقد . ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الأوجه . ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما . وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا : كأن تكون بنته قنة . وظاهر كلام الحناطي - بل صريحه - أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود . قال شيخنا : وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد ( وبان بطلانه ) أي النكاح ( بحجة فيه ) أي في النكاح من بينة أو