يعرف لهما مفسق ، كما نص عليه ، واعتمده جمع ، وأطالوا فيه . وبطل الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم
يلتحق بالمستور . ويسن استتابة المستور عند العقد . ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين
ولو قبل الترافع إليه على الأوجه . ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما . وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا :
كأن تكون بنته قنة . وظاهر كلام الحناطي - بل صريحه - أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود . قال
شيخنا : وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد ( وبان بطلانه ) أي النكاح ( بحجة فيه ) أي في النكاح من بينة أو
فتح المعين — صفحة 346
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٦