عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكما على الأوجه . ونقل في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد
صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته : أي إن وقع في قلبه صدق الخبر .
( فرع ) لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج ، لان
العبرة في العقود بما في نفس الامر - لا بما في ظن المكلف - ( وصح ) النكاح ( بمستوري عدالة ) وهما من لم
فتح المعين — صفحة 345
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٥