بيمينه لان العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطئ ، وعليه إن وطئ الأقل من المسمى
ومهر المثل . ولو أقرت بالاذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت
بيمينها فيما استظهره شيخنا ( و ) إذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر ( حلفت مدعية محرمية )
وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن ( لم ترضه ) أي الزوج حال العقد ولا عقبه لاجبارها أو أذنها في غير
معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه ، فهو كقولها ابتداء فلان
أخي من الرضاع فلا تزوج منه . فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها ( و ) إن اعتذرت
فتح المعين — صفحة 349
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٩