تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
بيمينه لان العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطئ ، وعليه إن وطئ الأقل من المسمى ومهر المثل . ولو أقرت بالاذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا ( و ) إذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر ( حلفت مدعية محرمية ) وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن ( لم ترضه ) أي الزوج حال العقد ولا عقبه لاجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه ، فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه . فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها ( و ) إن اعتذرت
فتح المعين — صفحة 349 | المليباري الهندي