نكاح محرمتها والخامسة لان البائنة أجنبية ( و ) شرط ( في الشاهدين أهلية شهادة ) تأتي شروطها في باب الشهادة
وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة ومن لازمها الاسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي أن الأقوال لا
تثبت إلا بالمعاينة والسماع . وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة في الجملة ، الأصح لا وإن عرف الزوجين ،
ومثله من بظلمة شديدة ومعرفة لسان المتعاقدين . ( وعدم تعينهما ) أو أحدهما ( للولاية ) فلا يصح النكاح بحضرة
فتح المعين — صفحة 343
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٣