علم حاكم ( أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته ) كفسق الشاهد أو الولي عند العقد والرق
والصبا لهما وكوقوعه في العدة . وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح بشئ مما
ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما ، بل لا بد من محلل للتهمة ، ولأنه حق الله ، ولو أقاما عليه بينة لم تسمع .
فتح المعين — صفحة 347
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٧