أما بينة الحسبة فتسمع . نعم محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر ، أما في الباطن فالنظر لما في نفس الامر ولا
يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الابطال ، كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ،
ولان الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما . أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه
نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله : إذ لا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق هو
فتح المعين — صفحة 348
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٨