عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين
للولاية . فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا . ومن
ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح ، وإلا فلا .
( تنبيه ) لا يشترط الاشهاد على إذن معتبرة الاذن لأنه ليس ركنا للعقد ، بل هو شرط فيه ، فلم يجب الاشهاد
فتح المعين — صفحة 344
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٤