إليه من مالي كذا أو أعطوا فلانا من مالي كذا : فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية ، أو على جعلته له :
احتمل الوصية والهبة ، فإن علمت نيته لأحدهما ، وإلا بطل ، أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية
للفقراء . قال شيخنا : ويظهر أنه كناية وصية ، أو على هو له فإقرار ، فإن زاد من مالي فكناية وصية . وصرح جمع
متأخرون بصحة قوله لمدينة إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ، ولا يقبل قوله في ذلك ،
بل لا بد من بينة به . وتنعقد بالكناية : كقوله عينت هذا له ، أو ميزته له ، أو عبدي هذا له . والكتابة كناية فتنعقد بها
فتح المعين — صفحة 242
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٢