إجازة ) بقية ( ورثته ) بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي : إذ لا
حق لهم حينئذ ، والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف : أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع
لولده بخمسمائة ، أو بألفين كما هو ظاهر . فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه . أخذ الوصية ، ولم يشارك بقية
الورثة الابن فيما حصل له . ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه . نعم ، لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث
على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة ، فليس لهم نقضه . والوصية لكل وارث بقدر حصته - كنصف وثلث - لغو ،
فتح المعين — صفحة 240
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٠