تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
إجازة ) بقية ( ورثته ) بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي : إذ لا حق لهم حينئذ ، والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف : أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة ، أو بألفين كما هو ظاهر . فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه . أخذ الوصية ، ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له . ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه . نعم ، لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة ، فليس لهم نقضه . والوصية لكل وارث بقدر حصته - كنصف وثلث - لغو ،