القبول بعده ، ولا يصح الرد بعد القبول . ومن صريح الرد : رددتها ، أو لا أقبلها . ومن كنايته : لا حاجة لي بها ،
وأنا غني عنها ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء ، بل تلزم بالموت ، ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ، ولا
يجب التسوية بينهم . وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به - أي بالقبول - الملك له في الموصي به من
فتح المعين — صفحة 244
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٤