تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
لأنه يستحقه بغير وصية ، ولا يأثم بذلك . وبعين هي قدر حصته : كأن ترك ابنين وقنا ودارا قيمتهما سواء ، فخص كلا بواحد صحيحة إن أجازا . ولو أوصى للفقراء بشئ لم يجز للوصي أن يعطى منه شيئا لورثة الميت ، ولو فقراء - كما نص عليه في الام - وإنما تصح الوصية ( بأعطوه كذا ) ، وإن لم يقل من ما لي أو وهبته له أو جعلته له ( أو هو له بعد موتي ) في الأربعة ، وذلك لان إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية ( وبأوصيت له ) بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك . فلو اقتصر على نحو وهبته له : فهو هبة ناجزة ، أو على نحو ادفعوا
فتح المعين — صفحة 241 | المليباري الهندي