مع النية ، ولو من ناطق - إن اعترف نطقا هو أو وارثه بنية الوصية بها - ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي ، وتصح
بالألفاظ المذكورة من الموصي ( مع قبول ) موصى له ( معين ) محصور إن تأهل ، وإلا فنحو وليه ( بعد موت
موص ) ولو بتراخ ، فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي ، لان للموصي أن يرجع فيها . فلمن رد قبل الموت
فتح المعين — صفحة 243
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٣