الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها . نعم : لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية
قطعا لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي : لأنها تمليك ، وتمليك المعدوم ممتنع ، فأشبهت
الوقف على من سيولد له . نعم ، إن جعل المعدوم تبعا للموجود - كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن
سيحدث له من الأولاد - صحت لهم تبعا ، ولا لغير معين فلا تصح لاحد هذين . هذا إذا كان بلفظ الوصية ، فإن
كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما : صح ، لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه . ( و ) تصح ( لوارث ) للموصي ( مع
فتح المعين — صفحة 239
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٩