الموت : فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك . ( لا )
تصح الوصية ( في زائد على ثلث في ) وصية وقعت في ( مرض مخوف ) لتولد الموت عن جنسه كثيرا ( إن رده
وارث ) خاص مطلق التصرف ، لأنه حقه ، فإن كان غير مطلق التصرف - فإن توقعت أهليته عن قرب : وقف
إليها ، وإلا بطلت ، ولو أجار بعض الورثة فقط : صح في قدر حصته من الزائد وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته
تنفيذ للوصية بالزائد والمخوف : كإسهال متتابع ، وخروج الطعام بشدة ووجع ، أو مع دم من عضو شريف ،
فتح المعين — صفحة 245
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٥