أشهد أنه سيقر بما ليس عليه ، فأقر أن عليه لفلان كذا : لزمه ، ولم ينفعه ذلك الاشهاد . ( وصح إقرار من مريض )
مرض موت ( ولو لوارث ) بدين أو عين ، فيخرج من رأس المال - وإن كذبه بقية الورثة - لأنه انتهى إلى حالة
يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر ، فالظاهر صدقه . لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق - فيما
استظهره شيخنا - خلافا للقفال . ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل ، وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها
ملكه هذه ملك لوراثي نزل على حالة المرض . قاله القاضي . فيتوقف على إجازة بقية الورثة : كما لو قال وهبته
فتح المعين — صفحة 228
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٨