فإن لم يصدقه أو سكت : لم يثبت نسبه إلا ببينة . ( ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض ) بعدها ( فادعى فساده لم
يقبل ) في دعواه فساده . وإن قال أقررت لظني الصحة ، لان الاسم عند الاطلاق يحمل على الصحيح . نعم : إن
قطع ظاهر الحال بصدقه - كبدوي جلف فينبغي قبول قوله . - كما قاله شيخنا - وخرج بإقباض : ما لو اقتصر
على الهبة ، فلا يكون مقرا بإقباض . فإن قال ملكها ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك : كان مقرا بالاقباض ، وله
تحليف المقر له أنه ليس فاسدا لامكان ما يدعيه ، ولا تقبل ببيته ، لأنه كذبها بإقراره فإن نكل حلف المقر أنه كان
فاسدا وبطل البيع أو الهبة ، لان اليمين المردودة كالاقرار . ولو قال هذا لزيد بل لعمرو ، أو غصبت من زيد بل من
فتح المعين — صفحة 231
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣١