تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فإن لم يصدقه أو سكت : لم يثبت نسبه إلا ببينة . ( ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض ) بعدها ( فادعى فساده لم يقبل ) في دعواه فساده . وإن قال أقررت لظني الصحة ، لان الاسم عند الاطلاق يحمل على الصحيح . نعم : إن قطع ظاهر الحال بصدقه - كبدوي جلف فينبغي قبول قوله . - كما قاله شيخنا - وخرج بإقباض : ما لو اقتصر على الهبة ، فلا يكون مقرا بإقباض . فإن قال ملكها ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك : كان مقرا بالاقباض ، وله تحليف المقر له أنه ليس فاسدا لامكان ما يدعيه ، ولا تقبل ببيته ، لأنه كذبها بإقراره فإن نكل حلف المقر أنه كان فاسدا وبطل البيع أو الهبة ، لان اليمين المردودة كالاقرار . ولو قال هذا لزيد بل لعمرو ، أو غصبت من زيد بل من