تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الذي على زيد لعمرو : لغو - لان الإضافة إليه تقتضي الملك له ، فتنافي الاقرار به لغيره : إذ هو إقرار بحق سابق . ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد ، فهو إقرار ، لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره . ولو قال : الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو : صح ، أو الدين الذي لي على زيد لعمرو : لم يصح ، إلا إن قال : واسمي في الكتاب عارية . ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر : حكم بحريته . ولو