الذي على زيد لعمرو : لغو - لان الإضافة إليه تقتضي الملك له ، فتنافي الاقرار به لغيره : إذ هو إقرار بحق سابق .
ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد ، فهو إقرار ، لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره . ولو قال : الدين الذي كتبته أو
باسمي على زيد لعمرو : صح ، أو الدين الذي لي على زيد لعمرو : لم يصح ، إلا إن قال : واسمي في الكتاب
عارية . ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر : حكم بحريته . ولو
فتح المعين — صفحة 227
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٧