كخنزير . ولو قال له علي مال قبل تفسيره بمتمول وإن قال - لا بنجس - ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح ،
واستحق جميع ما فيها وقت الاقرار . فإن اختلفا في شئ أهو بها وقته ؟ صدق المقر ، وعلى المقر له البينة . ( و )
صح إقرار ( بنسب ألحقه بنفسه ) : كأن قال هذا ابني ( بشرط إمكان ) فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس - بأن يكون
دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه ، وبأن لا يكون معروف النسب بغيره ( و ) مع ( تصديق مستلحق ) أهل له
فتح المعين — صفحة 230
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٠