تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المقر . وأما قوله ليس لك علي أكثب من ألف ، جوابا لقوله لي عليك ألف أو نتحاسب أو اكتبوا لزيد علي ألف درهم أو اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب ، فليس بإقرار - بخلاف أشهدكم ، مضافا لنفسه . وقوله - لمن شهد عليه - هو عدل فيما شهد به إقرار : كإذا شهد علي فلان بمائة أو قال ذلك فهو صادق ، فإنه إقرار - وإن لم يشهد - ( و ) شرط ( في مقر به أن لا يكون ) ملكا ( لمقر ) حين يقر ، لان الاقرار ليس إزالة عن الملك ، وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه . فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد ، أو ديني