المقر . وأما قوله ليس لك علي أكثب من ألف ، جوابا لقوله لي عليك ألف
أو نتحاسب أو اكتبوا لزيد علي ألف درهم أو اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب ، فليس بإقرار - بخلاف أشهدكم ، مضافا لنفسه . وقوله - لمن
شهد عليه - هو عدل فيما شهد به إقرار : كإذا شهد علي فلان بمائة أو قال ذلك فهو صادق ، فإنه إقرار - وإن لم
يشهد - ( و ) شرط ( في مقر به أن لا يكون ) ملكا ( لمقر ) حين يقر ، لان الاقرار ليس إزالة عن الملك ، وإنما هو
إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه . فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد ، أو ديني
فتح المعين — صفحة 226
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٦