قال اقض الألف الذي لي عليك ، أو أخبرت أن لي عليك ألفا فقال نعم ، أو أمهلني ، أو لا أنكر ما تدعيه ، أو
حتى أفتح الكيس ، أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلا : فإقرار - حيث لا استهزاء - فإن اقترن بواحد مما ذكر قرينة
استهزاء : كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأسه مما يدل على التعجب والانكار : أي وثبت ذلك - كما هو ظاهر -
لم يكن به مقرا على المعتمد . وطلب البيع إقرار بالملك والعارية والإجارة بملك المنفعة ، لكن تعينها إلى
فتح المعين — صفحة 225
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٥