( فرع ) ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى ، وثمر المغروس في المسجد
ملكه إن غرس له ، فيصرف لمصالحه . وإن غرس ليؤكل أو جهل الحال فمباح . وفي الأنوار : ليس للإمام إذا
اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر : إجارتها للزراعة - أي مثلا - وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة :
فالمملوكة لمالكها إن عرف ، وإلا فمال ضائع : أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة ، وكذا
المجهولة .
( وسئل ) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة
فتح المعين — صفحة 216
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٦