والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه . ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ، ما لم يكن
الواقف . فإن لم يشرط له شئ فلا أجرة له . نعم : له رفع الامر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله
- كولي اليتيم - وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم وينعزل الناظر بالفسق ، فيكون النظر
للحاكم . وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره ، إلا إن شرط نظره حال الوقف .
فتح المعين — صفحة 219
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٩