تصلح للبناء ، ولم يكن لها ناظر خاص ، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى
مصالح المسلمين ؟ .
( فأجاب ) نعم : للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين ، كثمر
الشجرة التي لها ثمر ، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى . هذا عند سقوطها بنحو ريح . وأما قطعها مع
سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع . ( ولو شرط واقف نظرا له ) أي لنفسه ( أو لغيره اتبع ) كسائر
شروطه . وقبول من شرط له النظر : كقبول الوكيل - على الأوجه - وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف - ولو
فتح المعين — صفحة 217
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٧