تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
تصلح للبناء ، ولم يكن لها ناظر خاص ، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين ؟ . ( فأجاب ) نعم : للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين ، كثمر الشجرة التي لها ثمر ، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى . هذا عند سقوطها بنحو ريح . وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع . ( ولو شرط واقف نظرا له ) أي لنفسه ( أو لغيره اتبع ) كسائر شروطه . وقبول من شرط له النظر : كقبول الوكيل - على الأوجه - وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف - ولو