لمصلحة - ( وإلا ) يشرط لاحد ( فهو لقاض ) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته ، وقاضي بلد
الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب : لأنه صاحب النظر العام ، فكان أولى من غيره ، ولو واقفا أو
موقوفا عليه . وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف . قال السبكي : ليس للقاضي أخذ ما شرط
للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ شئ من سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج : ومحله في
قاض له قدر كفايته . وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في
مصارفه : أي إن عرفها ، وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها . وشرط الناظر - واقفا كان أو غيره - العدالة ،
فتح المعين — صفحة 218
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٨