تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
لمصلحة - ( وإلا ) يشرط لاحد ( فهو لقاض ) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته ، وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب : لأنه صاحب النظر العام ، فكان أولى من غيره ، ولو واقفا أو موقوفا عليه . وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف . قال السبكي : ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ شئ من سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج : ومحله في قاض له قدر كفايته . وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه : أي إن عرفها ، وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها . وشرط الناظر - واقفا كان أو غيره - العدالة ،
فتح المعين — صفحة 218 | المليباري الهندي