ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه . انتهى . ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته . ويصرف ريع الموقوف
على المسجد مطلقا ، أو على عمارته في البناء - ولو لمنارته - وفي التجصيص المحكم والسلم ، وفي أجرة
القيم - لا المؤذن والإمام والحصر والدهن ، إلا إن كان الوقف لمصالحه ، فيصرف في ذلك - لا في التزويق
والنقش - وما ذكرته - من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام في الوقف المطلق - هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة
عن البغوي ، لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما ، وهو الأوجه - كما في الوقف على مصالحه - ولو
وقف على دهن لاسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا . وأفتى ابن عبد السلام بجواز
إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا - احتراما - مع خلوه من الناس ، واعتمده جمع . وجزم في الروضة بحرمة
إسراج الخالي . قال في المجموع : يحرم أخذ شئ من زيته وشمعه - كحصاه وترابه - .
فتح المعين — صفحة 215
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٥