تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به . والخلاف في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها - بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد ، فتباع جزما ، لمجرد الحاجة : أي المصلحة - وإن لم تبل - وكذا نحو القناديل . ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا - سواء كانت لحاجة أم لا - كما أفتى به شيخنا . ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد ، أو وهبت له وقبلها الناظر : جاز بيعها لمصلحة - كأن خاف عليها نحو سرقة - لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد ، بل تحفظ له وجوبا . ذكره الكمال الرداد في فتاويه . ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفظ ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم . والأقرب إليه أولى ، ولا يعمر به