المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به . والخلاف في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها - بخلاف
الموهوبة والمشتراة للمسجد ، فتباع جزما ، لمجرد الحاجة : أي المصلحة - وإن لم تبل - وكذا نحو القناديل .
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا - سواء كانت لحاجة أم لا - كما أفتى به شيخنا .
ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد ، أو وهبت له وقبلها الناظر : جاز بيعها لمصلحة - كأن خاف عليها نحو سرقة -
لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد ، بل تحفظ له وجوبا . ذكره الكمال الرداد في فتاويه . ولا ينقض المسجد
إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفظ ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم . والأقرب إليه أولى ، ولا يعمر به
فتح المعين — صفحة 213
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٣