غير جنسه كرباط وبئر - كالعكس - إلا إذا تعذر جنسه . والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم ، أنه إن توقع
عوده : حفظ له ، وإلا صرف لمسجد آخر . فإن تعذر : صرف للفقراء ، كما يصرف النقض لنحو رباط .
( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد ، وبقيت آلاته القديمة : فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم
بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟
( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ،
فتح المعين — صفحة 214
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٤