تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
غير جنسه كرباط وبئر - كالعكس - إلا إذا تعذر جنسه . والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم ، أنه إن توقع عوده : حفظ له ، وإلا صرف لمسجد آخر . فإن تعذر : صرف للفقراء ، كما يصرف النقض لنحو رباط . ( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد ، وبقيت آلاته القديمة : فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ،