يبطل الوقف ، فلا يباع ولا يوهب ، بل ينتفع الموقوف عليه - ولو بجعله أبوابا ، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله -
فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه : كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق : انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه
حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه . ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت ، بأن ذهب جمالها
ونفعها وكانت المصلحة في بيعها ، وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح
فتح المعين — صفحة 212
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١٢