الأذرعي وغيره . فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض ، لئلا تدخل في ضمانه .
أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه - ولو لحاجة - وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة .
وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد ( ولا يباع موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته :
لم يبع ، ولا يعود ملكا بحال - لامكان الصلاة والاعتكاف في أرضه - أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم
فتح المعين — صفحة 211
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢١١