يصرف للآخر ، لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ، ولم يوجد ( ولو انقرض ) أي الموقوف عليه
المعين ( في منقطع آخر ) كأن قال وقفت على أولادي - ولم يذكر أحدا بعد - أو على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا
يدوم : ( فمصرفه ) الفقير ( الأقرب ) رحما - لا إرثا - ( إلى الواقف ) يوم انقراضهم : كابن البنت وإن كان هناك ابن
أخ مثلا ، لان الصدقة على الأقارب أفضل ، وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأفقرهم . ومن ثم يجب أن يخص
فتح المعين — صفحة 197
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٧