دينه مما وقفه أو انتفاعه به ، لا شرط نحو شربه أو مطالعته من بئر وكتاب وقفهما على نحو الفقراء . كذا قاله بعض
شراح المنهاج . ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا : جاز له الاخذ منه ، وكذا لو كان فقيرا حال الوقف .
ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل - إن كان بقدر أجرة مثل فأقل - ومن حيل صحة الوقف على نفسه : أن يقف
فتح المعين — صفحة 194
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٤