على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه ، فيصح ، كما قاله جمع متأخرون ، واعتمده ابن الرفعة ، وعمل به في حق
نفسه ، فوقف على الأفقه من بني الرفعة ، وكان يتناوله . ويبطل الوقف في جهة معصية : كعمارة الكنائس ،
وكوقف سلاح على قطاع طريق ، ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين .
( فرع ) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم ،
وقد تكرر ، - من غير واحد - الافتاء ببطلان الوقف حينئذ . قال شيخنا - كالطنبداوي - فيه نظر ظاهر ، بل الوجه
الصحة . ( لا قبول ) فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرا إلى أنه قربة ، بل الشرط عدم الرد . وما ذكرته في المعين هو
فتح المعين — صفحة 195
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٥