تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه ، فيصح ، كما قاله جمع متأخرون ، واعتمده ابن الرفعة ، وعمل به في حق نفسه ، فوقف على الأفقه من بني الرفعة ، وكان يتناوله . ويبطل الوقف في جهة معصية : كعمارة الكنائس ، وكوقف سلاح على قطاع طريق ، ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين . ( فرع ) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم ، وقد تكرر ، - من غير واحد - الافتاء ببطلان الوقف حينئذ . قال شيخنا - كالطنبداوي - فيه نظر ظاهر ، بل الوجه الصحة . ( لا قبول ) فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرا إلى أنه قربة ، بل الشرط عدم الرد . وما ذكرته في المعين هو