على قبر أبي وهو حي : فيبطل - بخلاف وقفته الآن ، أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي ، فإنه وصية .
فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره : صحت ، وإلا فلا . وحيث صحت ، وإلا فلا . وحيث صححنا الوقف أو
الوصية : كفي قراءة شئ من القرآن بلا تعيين بسورة يس ، وإن كان غالب قصد الواقف ذلك - كما أفتى به
شيخنا الزمزمي - وقال بعض أصحابنا : هذا إذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم أو سورة معينة وعلمه
الواقف ، وإلا فلا بد منه : إذ عرف البلد المطرد في زمنه بمنزلة شرطه ( ولو شرط ) أي الواقف ( شيئا ) يقصد
فتح المعين — صفحة 199
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٩