كشرط أن لا يؤجر مطلقا ، أو إلا كذا : كسنة ، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض - أو أنثى على ذكر -
أو يسوى بينهم ، أو اختصاص نحو مسجد - كمدرسة ومقبرة - بطائفة كشافعية : ( اتبع ) شرطه - في غير حالة
الضرورة - كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع . وذلك لما فيه من وجوه المصلحة : أما ما خالف الشرع :
كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلا - فلا يصح - كما أفتى به البلقيني - وخرج بغير حالة الضرورة ، ما
لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يؤجر لانسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم
فتح المعين — صفحة 200
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٠