تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
به فقراءهم فإن لم يعرف أرباب الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء - وهم من حرمت عليه الزكاة - صرفه الإمام في مصالح المسلمين . وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين : أي ببلد الموقوف . ولا يبطل الوقف على كل حال بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف كوقفت هذا وإن قال لله ، لان الوقف يقتضي تمليك المنافع ، فإذا لم يعين متملكا بطل . وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين ، لان غالب الوصايا لهم ، فحمل الاطلاق عليهم ، وإلا في منقطع الأول : كوقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي ، أو
فتح المعين — صفحة 198 | المليباري الهندي