به فقراءهم فإن لم يعرف أرباب الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء - وهم من حرمت عليه
الزكاة - صرفه الإمام في مصالح المسلمين . وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين : أي ببلد الموقوف . ولا
يبطل الوقف على كل حال بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف كوقفت هذا وإن قال لله ، لان الوقف
يقتضي تمليك المنافع ، فإذا لم يعين متملكا بطل . وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين ، لان غالب
الوصايا لهم ، فحمل الاطلاق عليهم ، وإلا في منقطع الأول : كوقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي ، أو
فتح المعين — صفحة 198
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٨