المنقول عن الأكثرين . واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي . وقيل يشترط من المعين
القبول ، نظرا إلى أنه تمليك ، وهو ما رجحه في المنهاج كأصله . فإذا رد المعين : بطل حقه - سواء شرطنا قبوله
أم لا - نعم : لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث : لزم ، وإن رده . وخرج بالمعين : الجهة العامة
وجهة التحرير - كالمسجد - فلا قبول فيه جزما : ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه
فتح المعين — صفحة 196
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٦