پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
المنقول عن الأكثرين . واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي . وقيل يشترط من المعين القبول ، نظرا إلى أنه تمليك ، وهو ما رجحه في المنهاج كأصله . فإذا رد المعين : بطل حقه - سواء شرطنا قبوله أم لا - نعم : لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث : لزم ، وإن رده . وخرج بالمعين : الجهة العامة وجهة التحرير - كالمسجد - فلا قبول فيه جزما : ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه