معدوم : كعلى مسجد سيبني ، أو على ولده - ولا ولد له - أو على من سيولد لي ثم الفقراء . لانقطاع أوله . أو
على فقراء أولاده ولا فقير فيهم ، أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره - بخلاف قبر أبيه الميت .
وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر : بطل . انتهى . ويصح
على المعدوم تبعا للموجود : كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ، ولا على أحد هذين ، ولا على عمارة
مسجد - إن لم يبينه - ولا على نفسه : لتعذر تمليك الانسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه . ومنه أن يشرط نحو قضاء
فتح المعين — صفحة 193
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٣