باللفظ المذكور : ( بلا تعليق ) ، فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك ، أو أبرأتك ، ولا مع تأقيت
بغير عمرى ورقبى فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب ، كوهبت لك هذا عمرعك ، أو ما عشت ، صحت ، وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك ، وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود إليه ولا إلى
وارثه للخبر الصحيح ، وتصح ويلغو الشرط . فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي ، كأعمرتك هذا عمري ، أو عمر
فلان . لم تصح . ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي ، فله الاكل فقط ، لأنه إباحة ،
وهي تصح بمجهول ، بخلاف الاخذ والاعطاء ، قاله العبادي ، ولو قال وهبت لك جميع ما لي ، أو نصف ما لي ،
صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما ، وإلا فلا . وفي الأنوار : لو قال أبحت لك ما في داري ، أو ما في
فتح المعين — صفحة 173
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٣