ولو غير مأكول ، وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما ، بل يكفي فيها البعث من هذا ، والقبض من ذاك ،
وكلها مسنونة ، وأفضلها الصدقة ، وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده ، فقد قال المتولي إنه ملك
المكتوب إليه ، وقال غيره : هو باق بملك الكاتب ، وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة . وتصح الهبة
فتح المعين — صفحة 172
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٢