كرمي ، من العنب ، فله أكله دون بيعه ، وحمله ، وإطعامه لغيره ، وتقتصر الإباحة على الموجود ، أي عندها في
الدار أو الكرم . ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ، ولم يعلم المبيح الجميع ، لم تحصل
الإباحة . اه . وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد . وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها ، فلا تصح هبة
المجهول كبيعه ، وقد مر آنفا بيانه ، بخلاف هديته وصدقته ، فتصحان ، فيما استظهره شيخنا ، وتصح هبة
المشاع ، كبيعه ، ولو قبل القسمة : سواء وهبه للشريك أو غيره . وقد تصح الهبة دون البيع ، كهبة حبتي بر
ونحوهما من المحقرات ، وجلد نجس ، على تناقض فيه في الروضة ، وكذا دهن متنجس ( وتلزم ) أي الهبة
فتح المعين — صفحة 174
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٤