أحدهما قبل القبض ، قام مقامه وارثه في القبض والاقباض . ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الاذن قبله ،
وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي ، لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب ، لان الأصل
عدم الرجوع قبله ، وهو قريب . ويكفي الاقرار بالقبض ، كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته ، فقال نعم ،
وأما الاقرار ، أو الشهادة بمجرد الهبة . فلا يستلزم القبض . نعم ، يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهب ملكا
لازما . قال بعضهم : وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه ، لئلا يتنبه له ، ( ولاصل ) ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الام
وإن علا ( رجوع فيما وهب ) ، أو تصدق ، أو أهدى ، لا فيما أبرأ ( لفرع ) وإن سفل ، إن بقي الموهوب ( في
فتح المعين — صفحة 176
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٦