تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
أحدهما قبل القبض ، قام مقامه وارثه في القبض والاقباض . ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الاذن قبله ، وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي ، لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب ، لان الأصل عدم الرجوع قبله ، وهو قريب . ويكفي الاقرار بالقبض ، كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته ، فقال نعم ، وأما الاقرار ، أو الشهادة بمجرد الهبة . فلا يستلزم القبض . نعم ، يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهب ملكا لازما . قال بعضهم : وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه ، لئلا يتنبه له ، ( ولاصل ) ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الام وإن علا ( رجوع فيما وهب ) ، أو تصدق ، أو أهدى ، لا فيما أبرأ ( لفرع ) وإن سفل ، إن بقي الموهوب ( في