تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ما سبق عنه ، وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج ، بأنه إن قال هذا جهاز بنتي ، فهو مالك لها ، وإلا فهو عارية ، ويصدق بيمينه . وكخلع الملوك ، لاعتياد عدم اللفظ فيها ، انتهى . ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط : إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه ، فإنها تملكه ، ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول ومن ذلك ، ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا ، وما يدفعه إليها إذا غضبت ، أو تزوج عليها ، فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها . انتهى . ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا في الصدقة ، وهي ما أعطاه محتاجا ، وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة ، بل يكفي فيها الاعطاء والاخذ ولا في الهدية